الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

118

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثم لا يخفى انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض و ذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالاسرعين المأمور به ذاتا و انما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة به عين وجوبه و مبعوثا اليها بنفس الامر الباعث اليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين .